أحكام المضاربة
المضاربة : هي عقد خاص بين طرفين يدفع بموجبه الانسان إلى غيره مالا
ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك ويعتبر فيها
أمور :
الأول : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو
ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .
الثاني : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، في كل من المالك والعامل ، وأما عدم
الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل .
الثالث : تعيين حصة كل منهما من نصف ، أو ثلث ، أو نحو ذلك . وعليه فلو
أعطى شخص مالا لآخر وعلم من القرائن أنه لم يقصد به الهبة أو القرض أو نحو
ذلك ، فقام الآخر بالتكسب به دون أن يتفقا على نحو تقسيم الربح كانت الأرباح
الحاصلة لصاحب المال ويستحق العامل أجرة المثل مقابل عمله فقط .
( 1710 ) - الأقرب صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من
الأوراق النقدية ونحوها مما يستعمل عادة في عملية الشراء ، ويشترط فيها أن