تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
أحكام الجعالة الجعالة هو " الالتزام بعوض معلوم على عمل " ، كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته ، ويسمى الملتزم " جاعلا " ومن يأتي بالعمل " عاملا " ، وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا ، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة ، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل .
( 1703 ) - يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار وعدم الحجر ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا ينبغي ، لا تصح الجعالة منه .
( 1704 ) - يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما ، أو خاليا من الفائدة ، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر ، أو الدخول ليلا في محل مظلم مثلا . كما يعتبر فيها أن لا يكون العمل واجبا على العامل وعليه فلا تصح الجعالة على الصلاة الواجبة على العامل .
( 1705 ) - يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته إذا كان كليا ، ولا يعتبر ذلك إذا كان شخصيا .
( 1706 ) - إذا كان العوض في الجعالة مبهما ، وغير معين فللعامل أجرة المثل .