أحكام الجعالة
الجعالة هو " الالتزام بعوض معلوم على عمل " ، كأن يلتزم شخص بدينار
لكل من يجد ضالته ، ويسمى الملتزم " جاعلا " ومن يأتي بالعمل " عاملا " ،
وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا ، كما
تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة ، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل
ما لم يأت بالعمل .
( 1703 ) - يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار وعدم الحجر ،
فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا ينبغي ، لا تصح الجعالة منه .
( 1704 ) - يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما ، أو خاليا من الفائدة ،
فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر ، أو الدخول ليلا في محل مظلم مثلا . كما يعتبر
فيها أن لا يكون العمل واجبا على العامل وعليه فلا تصح الجعالة على الصلاة
الواجبة على العامل .
( 1705 ) - يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته إذا كان كليا ، ولا يعتبر
ذلك إذا كان شخصيا .
( 1706 ) - إذا كان العوض في الجعالة مبهما ، وغير معين فللعامل أجرة المثل .