( 1707 ) - لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا بأن
لم يكن قاصدا أخذ الأجرة عليه .
( 1708 ) - يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل ، ويجوز ذلك بعد
الشروع أيضا لكن يجب عليه عندئذ دفع أجرة المقدار الذي أتى به العامل من
العمل .
( 1709 ) - لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الإتمام ، كرد الدابة الشاردة ، وكذا إذا جعل العوض على إتمام العمل ، كأن يقول :
" من خاط ثوبي فله كذا " ، ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل استحق
العامل بنسبة ما أتى به من العمل ، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذ .