المال مع فساد عقد المضاربة .
( 1721 ) - إذا وضع المالك ماله في اختيار شخص آخر وقال له : " إذا اتجرت
بهذا المال وحصل ربح ، فنصف الربح أو ثلثه لك " ، لا يكون هذا العمل مضاربة بل
جعالة ، فيه فوائد المضاربة ، ولكن لا يشترط فيه شروط المضاربة .
( 1722 ) - يجوز لأب الصغير وجده لأبيه أن يضاربا بمال ذلك الصغير مع
وجود المصلحة وعدم المفسدة . وكذا وصي الأب والجد وبعدهما الحاكم الشرعي
مع رعاية عدم المفسدة ووجود المصلحة .
( 1723 ) - إذا لم يوجد في البين شرط فنفوذ تصرفات العامل تابع للمصلحة ،
مثل البيع نقدا وبالقيمة المتعارفة ، وإذا تعدى العامل حدود ما أذن له المالك مثل
البيع نسيئة أو بقيمة أقل من حدود المتعارف فلا تصح المعاملة إلا مع لحوق الإذن .