أحكام الشفعة
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه مع توفر الشروط
الآتية أخذ المبيع بالثمن المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق ب " الشفعة " .
( 1628 ) - تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة ، كالأراضي ،
والدور ، والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب ، والحيوان
والسفينة ؟ فيه خلاف والأظهر عدم الثبوت ، وأما فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة
كالضيق من النهر ، والطريق ، وغالب الحمامات وأحجار الرحى ، فالأظهر أنه
تثبت فيها الشفعة وإن كان الأحوط ترك اعمال هذا الحق في موارد الخلاف .
( 1629 ) - تختص الشفعة بالبيع فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة ، أو الصلح ، أو
التصدق أو الصداق فلا شفعة للشريك على الأظهر . وفي الصلح المعاوضي الذي
قصد به البيع ولا فرق بينهما إلا باختلاف الصيغة تأمل ولا يترك الاحتياط لطرف
الصلح والشريك .
( 1630 ) - إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه فالظاهر ثبوت الشفعة لشريكه
صاحب الطلق في صورة الوحدة والموافقة في صحة بيع الوقف شرعا .
( 1631 ) - يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين