3 - أن يسقط حقه من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت .
4 - أن يتبرأ البائع من العيب . ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب
آخر ، فللمشتري الفسخ به أو أخذ التفاوت ( على ما تقدم ) .
ويحق للمشتري المطالبة بالأرش دون الفسخ في ثلاث صور :
1 - أن يحدث تغييرا في المبيع يصدق معه بنظر العرف إن المبيع لم يبق على
حالته حين الشراء والقبض .
2 - أن يعلم بوجود العيب بعد البيع ويكون قد أسقط عند المعاملة حقه في الرد
خاصة .
3 - إذا ظهر في المبيع عيب ، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض . نعم لو اشترى
حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن
قبضه ، وكذلك الحال فيما إذا طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه
للمشتري خاصة .
خاتمة في الإقالة
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، وتقع بكل لفظ
يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحد
المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ووجب
على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه .
( 1627 ) - لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن ، أو نقصان ، فلو أقال كذلك
بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .