أحكام الشركة
( 1637 ) - لا بد في عقد الشركة من إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها ، ويعتبر في
صحته خلط المالين على وجه لا يتميز كل منهما عن الآخر .
( 1638 ) - مورد الشركة الأعيان ، أو الدين في ذمة المديون ، أو المنفعة
كالإجارة ، أو الحق .
( 1639 ) - لو اشترك شخصان - مثلا - أو أكثر فيما يربحان من أجرة عملهما ، كما
لو قرر حلاقان أن يقسما بينهما كل ما يأخذانه من أجر الحلاقة كانت الشركة باطلة ،
لكن لو دفع للمشتركين شئ كأجرة لهم على عمل عملوه كان كل منهم شريكا فيه
بنسبة سهمه من الأجرة . وكذا لو اشترك عدة أشخاص في عمل ما له أجرة معينة
كانوا شركاء في تلك الأجرة .
( 1640 ) - لا يجوز اشتراك شخصين - مثلا - على أن يشتري كل منهما متاعا
نسيئة لنفسه ، ويشتركا في ما يربحانه ، نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في شراء المتاع
لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة .
( 1641 ) - يشترط في عقد الشركة : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم
الحجر . فلا يصح شركة الصبي ، والمجنون ، والمكره ، والسفيه ، الذي يصرف أمواله