8 - أن يصف البائع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره ، فينكشف أن المبيع
غير واجد لها ، فللمشتري الفسخ ، ويسمى هذا ب " خيار الرؤية " . كما يثبت خيار
الرؤية للبائع أيضا فيما لو وصف له المشتري الثمن الذي لم يره فينكشف إنه غير واجد
لها .
9 - أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام مع كون البيع نقدا ،
ولا يسلم البائع المتاع إلى المشتري ، فللبائع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير
الثمن ولا المبيع ، ولو كان المبيع مما يفسد في يومه ، كبعض الفواكه ، فللبائع فسخ
البيع إذا لم يؤد المشتري الثمن إلى الليل ، ولم يشترط تأخيره ولا تأخير المبيع ، ويسمى
هذا ب " خيار التأخير " .
10 - إذا كان المبيع حيوانا ، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام ، ويسمى
هذا ب " خيار الحيوان " .
11 - أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ،
فللمشتري فسخ المعاملة ، ويسمى هذا ب " خيار تعذر التسليم " .
( 1619 ) - إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع ، واشتراه
بأزيد من المعتاد ، فإن كان الفرق مما يعتنى به ويعد معه بنظر العرف مغبونا جاز له
الفسخ ، وهكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة ، أو غفل عنها وباع بأقل من المعتاد ،
فإن الفرق إذا كان مما يعتنى به وكان بنحو يعد معه بنظر العرف مغبونا جاز له
الفسخ .
( 1620 ) - لو خلط الشاي الجيد مثلا بالردئ وباع الخليط على أنه من الجيد
جاز للمشتري فسخ المعاملة .
( 1621 ) - لا بأس ببيع الشرط ، وهو بيع الدار - مثلا - التي قيمتها ألف دينار
بألف دينار أو بمائتي دينار ، مع اشتراط الخيار للبائع ، لو أرجع مثل الثمن في الوقت