بمقدار الثمن ، وجعل ذلك ثمنا فلا تخلو كفاية ذلك عن وجه وإن كان خلاف
الاحتياط ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط ،
وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع .
3 - تعيين زمان تسليم المبيع كاملا على الأحوط فلا يصح جعله وقت الحصاد
مثلا ولو لم يعين زمان التسليم صحت المعاملة لكنها لا تكون بيع سلف .
4 - أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن البائع من
تسليمه .
5 - تعيين مكان تسليم المبيع ، إذا لم يكن له تعين عندهما . وكذا يجب تعيين
من يتحمل أجرة النقل .
6 - تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده . والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز
بيعه سلفا ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض
أقسام الجوز والبيض . وعلى أية حال فيجب تعيين المبيع في بيع السلف بنحو ينتفي
فيه الغبن عن كل من البائع والمشتري .
أحكام بيع السلف :
( 1610 ) - لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البائع قبل انقضاء الأجل ، ويجوز
بعد انقضائه ولو لم يقبضه .
( 1611 ) - لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع
السلف وجب على المشتري قبوله ، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن
يصدق عليه أنه من ذلك الجنس ، إلا أن يشترط في المعاملة الاقتصار على المساوي
وعدم تسليم الأحسن ولا الأردأ . فإنه حينئذ لو لم يكن المبيع مطابقا لما اتفق عليه