كفارة الصوم ( 1340 ) - تجب الكفارة بالافطار عمدا أو شبه عمد في شهر رمضان ، إلا في
موارد يأتي بيانها . ويتخير فيها المكلف بين عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ،
أو اطعام ستين فقيرا واشباعهم ، أو أن يعطي كلا منهم مد طعام من قمح أو شعير
ونحوهما . ولا يكفي اعطاؤه ثمنه إلا أن يوكل الفقير في شرائه عن الدافع ، واقباضه
لنفسه بنية الدافع ، فإذا فعل الفقير ذلك على هذا الوجه برئت ذمة الدافع .
( 1341 ) - يكفي في تحقق التتابع في صوم الشهرين المتتابعين في الكفارة أن
يصوم واحدا وثلاثين يوما متتابعة ، وإن صام الباقي متفرقا . وعليه فيجب على من
أراد صيام شهري الكفارة أن يختار زمانا يتمكن فيه من صيام واحد وثلاثين يوما
بشكل متتابع من دون أن يتخللها يوم يحرم صومه كيوم العيد مثلا ، أو يجب صومه
معينا لنذر ونحوه أو لدخول شهر رمضان مثلا .
( 1342 ) - من أفطر على محرم وجبت عليه كفارة الجمع على الأحوط ، أي
لخصال الثلاثة من العتق والصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ، فإن
لم يتمكن من الجميع وجب عليه اتيان ما أمكنه منها . ولا فرق في الافطار على محرم
بين كونه محرما بالذات كشرب الخمر والزنا ، أو بالعرض كمجامعة الزوجة حال
الحيض .
( 1343 ) - من أفطر متعمدا في يوم وجب صومه معينا بالنذر مثلا وجبت عليه
كفارة الافطار في شهر رمضان ، من العتق أو صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينا .
أما إذا كان النذر مطلقا واختار أداءه في يوم معين ، فحكمه حكم الصوم المستحب