4 - إذا نام بعد الجنابة ثم استيقظ ، فإن لم يكن مطمئنا للاستيقاظ قبل الفجر
لم يجز له النوم ثانية حتى لو احتمل ذلك .
5 - إذا نام بعد الجنابة ثم استيقظ ، وكان مطمئنا إلى أنه إن نام ثانية فسوف
يتمكن من الاستيقاظ قبل الفجر ، ففي هذه الصورة لا يحرم عليه معاودة النوم ، وإن
كان ذلك خلاف الاحتياط . ولو نام ثانية ولم يستيقظ ، وجب عليه القضاء ،
والأحوط وجوبا له دفع الكفارة أيضا . أما لو استيقظ للمرة الثالثة ، ثم نام كذلك ،
فلم يستيقظ إلى أن طلع الفجر ، فالواجب عليه القضاء ، والأحوط بل الأقوى
اعطاء الكفارة أيضا .
( 1327 ) - النومة الأولى للمحتلم هي التي تقع بعد استيقاظه من النوم الذي
احتلم فيه . فلا تحسب له النومة التي احتلم فيها .
( 1328 ) - إذا احتلم الصائم أثناء نومه نهارا ، لم يجب عليه المبادرة إلى الغسل
فورا .
( 1329 ) - لا يبطل صوم رمضان بالاصباح جنبا حتى لو علم المكلف إن
احتلامه كان قبل الفجر .
( 1330 ) - يبطل صوم قضاء رمضان بالبقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر ، وإن
لم يكن عن عمد على الأظهر . إلا إذا تضيق وقته ، بنحو لو بطل صوم ذلك اليوم لم يجد
فرصة أخرى لقضائه ، فيحتمل عندئذ الحاقه بصوم رمضان في عدم البطلان إلا في
صورة البقاء على الجنابة متعمدا .
( 1331 ) - يبطل صوم الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل - أو
تتيمم إن كانت وظيفتها التيمم - عمدا ، ووجوب الكفارة عليها في هذه الصورة
لا يخلو من وجه . أما إذا تركت الغسل والتيمم لضيق الوقت عن أي منها ، كما لو