التقيؤ :
( 1336 ) - يبطل الصوم بتعمد القئ ، حتى لو كان الصائم مضطرا إلى ذلك لمرض
ونحوه . ولا يبطل بالقئ سهوا أو من دون اختيار ، لكن لا يجوز تعمد ازدراد ما
يقيئه .
( 1337 ) - إذا تمكن الصائم من منع نفسه من التقيؤ وجب عليه ذلك ، إن لم يكن
فيه ضرر ومشقة عليه .
( 1338 ) - لا يجوز تعمد التجشؤ لمن يتيقن بخروج شئ من الحلق معه ، أما إن
لم يتيقن بذلك فلا بأس .
( 1339 ) - من تجشأ فخرج شئ من جوفه من دون اختيار منه ، ووصل إلى
الحلق أو الفم ، وجب عليه إخراجه ، ولم يجز له بلعه ثانية ، فإن بلعه عمدا بطل
صومه ، ولزمه القضاء والكفارة . أما إن نزل إلى الجوف قهرا فلا بأس وصومه
صحيح .