طهرت في وقت لا يتسع لاتيان شئ منهما أو لجهلها بالنقاء ، كما لو التفتت بعد طلوع
الفجر إلى كون النقاء قد حصل قبله ، فصومها صحيح .
( 1332 ) - إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس بعد الفجر لم يصح منها
الصوم . وكذا يبطل صومها لو أصابها الحيض أو النفاس أثناء النهار ، ولو كان قبل
الغروب بقليل .
( 1333 ) - إذا أتت المستحاضة الكثيرة بما يجب عليها من الأغسال ، فصومها
صحيح . واشتراط صحة صومها باتيان الغسل الواجب لصلاة الصبح لا يخلو من
وجه ، دون غسلي العشائين لليلة الماضية أو الآتية على الأظهر ، فلا تشترط صحة
صومها بهما .
والأحوط وجوبا كون المستحاضة المتوسطة كالكثيرة في اشتراط صحة
صومها باتيان الغسل الواجب عليها . أما المستحاضة القليلة فلا تشترط صحة
صومها باتيان الوضوء الواجب عليها .
( 1334 ) - في جميع موارد وجوب الغسل لا يخلو وجوب التيمم لمن عجز عن
الغسل من وجه ، ويجب على المتيمم على الأحوط عندئذ البقاء مستيقظا حتى
طلوع الفجر .
الاحتقان بالمائع :
( 1335 ) - يبطل الصوم بالاحتقان بالمائع ، حتى لو كان مع الاضطرار ولأجل
العلاج على الأظهر .