بنفسه ، ظنا منه أن المخبر يكذب أو يمزح ، ثم انكشف إن الفجر كان طالعا .
5 - إذا أخبر شخصان عادلان أو شخص ثقة بحلول الغروب ، وحصل
الاطمئنان للمكلف من أخبارهم فأفطر ، وتبين فيما بعد أن المغرب لم يكن قد حل .
6 - إذا أفطر المكلف لظلمة في الجو ، ثم تبين عدم حلول الغروب . لكن
الأحوط وجوبا في هذه الصورة دفع الكفارة أيضا ، إلا إذا كان قد حصل له
الاطمئنان بحلول المغرب بسبب هذه الظلمة ، فلا يجب عليه الكفارة لو أنكشف
الخلاف عندئذ ، بل لا يجب عليه القضاء أيضا على الأظهر .
7 - من نسي غسل الجنابة وصام يوما أو أكثر كذلك أو ترك نية الصوم
لكونه ظل نائما طيلة النهار أو نسي أصل الصوم .
8 - إذا كان الصائم أعمى أو محبوسا في سجن ، وارتكب المفطر من دون
سؤال أو تحقيق عن طلوع الفجر ، ثم تبين كونه قد طلع حين ارتكابه .
( 1354 ) - من تعمد القئ بطل صومه ، ووجب عليه قضاؤه ، لكن لا تجب عليه
الكفارة بذلك . أما الاحتقان بالمائع فالأحوط وجوبا لزوم الكفارة به .
( 1355 ) - تجوز المضمضة للصائم حتى لو كانت لغير الوضوء ، كالتبرد مثلا .
والأفضل تركها لغير الوضوء ، ويستحب البصاق بعدها ثلاثا . لكن يجب على
الأحوط قضاء الصوم فيما لو تمضمض أو استنشق لغير الوضوء الواجب أو العلاج ،
فنزل شئ من الماء إلى حلقه من دون اختيار .
( 1356 ) - إذا اكتحل الصائم ، أو وضع دواء في أنفه أو أذنه لأجل العلاج من
غير ضرورة في ذلك ، فنزل شئ منه إلى الحلق ، فإن كان يعلم بأنه سوف ينزل بطل
صومه على الأظهر ، ووجب عليه قضاؤه ، أما إذا لم يكن يعلم بذلك ولكنه نزل
اتفاقا ، فالأحوط وجوبا القضاء .