2 - من الغائط
( 77 ) - يتخير المكلف في مخرج الغائط بين غسله بالماء حتى ينقى ، وبين
مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، وإن كان
الغسل بالماء أفضل ويستثنى ثلاث حالات يتعين فيها الغسل بالماء وهي :
1 - إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم .
2 - أن يكون قد أصاب المخرج نجاسة خارجية .
3 - أن يتعدى الغائط عن المقدار المعتاد تلوثه من المخرج ، ليصيب شيئا من
أطرافه التي لا يصيبها الغائط عادة .
( 78 ) - يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ولا تجب إزالة اللون
والرائحة . ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح
بالأحجار أو بالخرق عادة كالأجزاء الصغار ورطوبة المحل .
( 79 ) - يكفي في غسل مخرج الغائط الغسل مرة واحدة ، إذا زالت العين
والأثر بذلك .
( 80 ) - لا يشترط في المسح استعمال ثلاثة أحجار أو ثلاث خرق ، بل المناط
حصول النظافة وزوال العين ولو كان المستعمل في ذلك حجرا واحدا .
( 81 ) - يجب أن تكون الأحجار أو نحوها مما يستعمل في المسح طاهرة .
( 82 ) - يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، كالأوراق المكتوب عليها شئ
من أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة به ، أو أحد الأنبياء ( عليهم السلام ) ، ومن الممكن أن
يوجب ذلك الكفر في صورة العلم والعمد . لكن مع عدم العلم والعمد ، أو مع عدم
كون الكتابة المذكورة مقروئة ، فالأظهر حصول الطهارة بالمسح بها .
( 83 ) - الأظهر حصول الطهارة بالمسح بالعظم والروث ، وإن كان استعمالهما