تطهير الماء المتنجس ( 62 ) - يطهر الماء الكثير الذي تنجس نتيجة تغير أحد أوصافه بتحقق
أمرين :
1 - زوال التغير ، سواء كان بواسطة الاختلاط بماء آخر أم بنفسه بلا اختلاط .
2 - الاتصال بماء معتصم بلا فرق بين الجاري والكر وماء المطر . ولا يشترط
امتزاجه به ، ويكفي في طهارته زوال تغيره بنفس اتصاله بالمعتصم .
( 63 ) - يطهر الماء القليل المتنجس نتيجة تغير أحد أوصافه بنفس ما يطهر به
الكثير المتغير .
أما إذا كان تنجسه نتيجة ملاقاة النجاسة دون تغير شئ من أوصافه فيكفي
اتصاله بالمعتصم في الحكم بطهارته .
( 64 ) - الماء الذي كان طاهرا ثم شك في نجاسته محكوم بالطهارة وهو مطهر
أيضا .
والماء الذي كان نجسا وشك في كونه قد صار طاهرا محكوم بالنجاسة .
الأسئار ( 65 ) - سؤر الكلب والخنزير والكافر نجس ويحرم تناوله ، وسؤر
الحيوانات المحرمة اللحم طاهر لكنه يكره تناوله .