تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
أحكام التخلي ( 66 ) - يجب حال التخلي ، بل في سائر الأحوال ، ستر العورة - وهي للرجال القبل والدبر والخصيتان - عن كل ناظر مميز حتى المجنون ، عدا الزوج والزوجة وشبههما ، كالمالك ومملوكته - ما لم تكن مزوجة أو محللة أو معتدة - والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له ، إذ يجوز لكل من هؤلاء النظر إلى عورة الآخر .
( 67 ) - يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم البدن ( وهي الصدر والبطن ) حال التخلي ، إذا كانت العورة في نفس الاتجاه أيضا .
( 68 ) - الأحوط وجوبا ترك استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم البدن حال التخلي ، حتى لو كانت العورة مائلة عن ذلك الاتجاه . كما أن الأحوط وجوبا ترك الاستقبال والاستدبار بالعورة وحدها .
( 69 ) - لا بأس باستقبال القبلة أو استدبارها ، لمن اضطر إلى ذلك حذرا من أن يرى عورته من يجب سترها منه ، وكذا لو كان الاضطرار إلى الاستقبال أو الاستدبار لأجل سبب آخر .
( 70 ) - الأحوط وجوبا عدم إجلاس الطفل غير البالغ مستقبلا القبلة أو مستدبرها حين التخلي . لكن لو جلس الطفل من نفسه مستقبلا أو مستدبرا لم يجب منعه .
( 71 ) - لا إشكال في استقبال القبلة أو استدبارها أثناء الاستنجاء .
( 72 ) - يجوز استقبال القبلة أو استدبارها حين الاستبراء بشرطين : 1 - أن لا يخرج بول من المخرج أثناء الاستبراء .
توضيح المسائل — صفحة 28 | الشيخ محمد تقي بهجت