أحكام التخلي ( 66 ) - يجب حال التخلي ، بل في سائر الأحوال ، ستر العورة - وهي
للرجال القبل والدبر والخصيتان - عن كل ناظر مميز حتى المجنون ، عدا الزوج
والزوجة وشبههما ، كالمالك ومملوكته - ما لم تكن مزوجة أو محللة أو معتدة - والأمة
المحللة بالنسبة إلى المحلل له ، إذ يجوز لكل من هؤلاء النظر إلى عورة الآخر .
( 67 ) - يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم البدن ( وهي
الصدر والبطن ) حال التخلي ، إذا كانت العورة في نفس الاتجاه أيضا .
( 68 ) - الأحوط وجوبا ترك استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم البدن حال
التخلي ، حتى لو كانت العورة مائلة عن ذلك الاتجاه . كما أن الأحوط وجوبا ترك
الاستقبال والاستدبار بالعورة وحدها .
( 69 ) - لا بأس باستقبال القبلة أو استدبارها ، لمن اضطر إلى ذلك حذرا من
أن يرى عورته من يجب سترها منه ، وكذا لو كان الاضطرار إلى الاستقبال أو
الاستدبار لأجل سبب آخر .
( 70 ) - الأحوط وجوبا عدم إجلاس الطفل غير البالغ مستقبلا القبلة أو
مستدبرها حين التخلي . لكن لو جلس الطفل من نفسه مستقبلا أو مستدبرا لم يجب
منعه .
( 71 ) - لا إشكال في استقبال القبلة أو استدبارها أثناء الاستنجاء .
( 72 ) - يجوز استقبال القبلة أو استدبارها حين الاستبراء بشرطين :
1 - أن لا يخرج بول من المخرج أثناء الاستبراء .