2 - أن لا يعلم بخروج رطوبة مشكوكة بالبول حين ذلك . فإذا انتفى أحد
الشرطين حرم الاستقبال والاستدبار حين الاستبراء .
( 73 ) - يحرم التخلي في مواضع :
1 - المكان المملوك الذي لم يعلم إذن صاحبه ولو بالفحوى .
2 - في الأماكن الموقوفة على فئة خاصة من الناس ، كبعض المدارس .
3 - على قبور المؤمنين وسائر المقامات الدينية المقدسة ، إذا لزم من ذلك هتك
لها .
4 - في الأزقة المغلقة دون إذن سكانها .
كيفية الاستنجاء :
1 - من البول
( 74 ) - لا يطهر موضع البول إلا بالغسل بالماء المطلق .
( 75 ) - يكفي في تطهير موضع البول غسله مرة واحدة بعد إزالة عين
النجاسة بشرطين :
1 - أن يكون البول خارجا من الموضع الطبيعي .
2 - ألا تتعدى النجاسة عن الموضع المعتاد تنجسه . فلو انتفى أحد هذين
الشرطين ، بأن كان المكلف يبول من غير الموضع الطبيعي ، أو كان يبول من الموضع
الطبيعي ، لكن تجاوز البول عن الحدود المعتاد تنجسها به ، وجب على الأحوط
غسل مكان وصول البول مرتين بعد إزالة عين البول .
( 76 ) - حكم المرأة والرجل واحد في مسألة تطهير موضع البول .