في ذلك محرما .
( 84 ) - الأظهر تحقق طهارة مخرج الغائط إذا كان الاستنجاء بالمسح ، ولا مانع
من الصلاة معه وإن لم يغسل الموضع . ولا ينجس ملاقيه أيضا ، ولا إشكال
في بقاء شئ من الأثر والزوجة في المحل إذا كان هذا المقدار مما لا يزول بالمسح
عادة .
( 85 ) - إذا شك المكلف في أنه قد طهر المخرج أم لا ، فالأحوط وجوبا
تطهيره ، حتى لو كان من عادته تطهيره بعد البول أو التغوط فورا .
( 86 ) - إذا شك المكلف بعد الصلاة أنه كان قد استنجى قبل الصلاة أم لا ،
فصلاته صحيحة ، لكن عليه التطهير للصلوات الآتية .
مستحبات التخلي ومكروهاته :
( 87 ) - يستحب للمتخلي أمور :
1 - أن يجلس للتخلي في مكان بحيث لا يراه الناظر .
2 - تغطية الرأس .
3 - تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج .
4 - أن يتكئ حال الجلوس ، على رجله اليسرى .
ويكره للمتخلي أمور :
1 - الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن :
كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي عرضة فيها للعن الناس .
2 - استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه ، إلا إذا كانت عورته مغطاة
فلا كراهة حينئذ .