( 1234 ) - إذا اتسعت فترة الكسوف أو الخسوف لاتيان أكثر من ركعة واحدة ،
ولم يأت بها المكلف ، فما دام هناك متسع لأداء ولو ركعة واحدة يجب عليه نية الأداء .
( 1235 ) - يجب الفور في اتيان صلاة الآيات عند حصول زلزلة أو شئ من الآيات
المخوفة ، فلو أخرها عصى ويظل مكلفا باتيانها إلى آخر العمر وبنية الأداء أيضا .
( 1236 ) - من لم يلتفت إلى حصول أحد الكسوفين إلا بعد تمام الانجلاء ، وجب
عليه قضاء صلاة الآيات ، إلا إذا علم بأن الانكساف كان جزئيا لا تاما ، فلا يجب
القضاء عندئذ .
( 1237 ) - إذا أخبر جماعة بحدوث أحد الكسوفين ولم يحصل للمكلف اليقين بما
أخبروا به ، ثم تبين بعد ذلك صدقهم ، أو شهد شخصان لم تثبت عدالتهما لدى
المكلف ، ثم تبين بعد ذلك عدالتهما ، ولم يكن صلى صلاة الآيات ، فإن كان القرص
قد احترق بتمامه وجبت عليه الصلاة . بل الأحوط ذلك وإن كان الاحتراق جزئيا .
( 1238 ) - إذا حصلت الآية في وقت الصلاة اليومية ، فلا اشكال في تقديم أيتهما
شاء مع اتساع الوقت لكلتيهما ، ولو تضيق وقت إحداهما خاصة وجب تقديم
المتضيقة ، ولو تضيق وقتهما جميعا قدم اليومية .
( 1239 ) - إذا علم أثناء أدائه الصلاة اليومية بتضيق وقت صلاة الآيات ، فإن
كان وقت اليومية متسعا ، وجب قطعها والإتيان بصلاة الآيات ثم يأتي باليومية
بعدها ، وأما لو كان وقت اليومية أيضا متضيقا فالواجب عليه إكمالها ثم يصلي
صلاة الآيات بعدها .
( 1240 ) - إذا علم أثناء أدائه صلاة الآيات بتضيق وقت الصلاة اليومية ، وجب
قطعها والإتيان باليومية ، لكنه يكمل صلاة الآيات من حيث قطعها بعد إتمام
اليومية ، وقبل القيام بعمل ينافي الصلاة