صلاة العيدين ( 1249 ) - إذا كان زمان حضور الإمام ( عليه السلام ) فصلاة العيدين واجبة ، ومن
شرائطها حينئذ أن تقام جماعة . وأما في زماننا هذا - زمان الغيبة - فهي مستحبة
على الأظهر .
( 1250 ) - الأظهر استحباب الخطبتين في صلاة العيدين ، لكن محلهما بعد
الصلاة . ويشترط في كل خطبة أن تكون مشتملة على ما يعتبر في خطبة الجمعة ،
وهو على الأحوط حمد الله والثناء عليه ، والشهادتان ، والوصية بالتقوى ، وقراءة
سورة من قصار سور القرآن ، مع جلوس الإمام بين الخطبتين .
( 1251 ) - إذا لم يثبت العيد إلا بعد زوال الشمس من ذلك اليوم ، فلا يبعد
استحباب صلاة العيد في غد ذلك اليوم ، على أن يؤتى بها بعد طلوع الشمس وقبل
الزوال ، برجاء المطلوبية ومن دون قصد القضاء ، وأن تكون في جماعة .
( 1252 ) - وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال .
( 1253 ) - يستحب الإتيان بصلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس ، ثم ذبح
الأضحية بعدها ، ويستحب له أن يأكل من أضحيته شيئا . أما عيد الفطر فيستحب
فيه الإفطار بعد ارتفاع الشمس ، ثم اخراج زكاة الفطرة ، ثم اتيان صلاة العيد بعد
ذلك .
( 1254 ) - صلاة العيدين ركعتان ، يقرأ في الأولى الحمد وسورة ، ثم يكبر خمس
تكبيرات - على الأحوط - ويقنت بعد كل تكبيرة ، فإذا فرغ من القنوت الخامس
كبر للركوع وركع ثم سجد السجدتين وأتم الركعة الأولى ، ويقوم للركعة الثانية