سورة كاملة ، بينما يقرأ في الركعة الأخرى منها الحمد مرة وسورة واحدة يوزعها
على النحو المتقدم في المسألة السابقة .
( 1243 ) - يجب في صلاة الآيات ما يجب في الصلاة اليومية ، ويستحب فيها ما
يستحب فيها ، لكنه يقول فيها بدل الأذان والإقامة : " الصلاة " ثلاث مرات رجاء
للثواب ، كما يستحب الجهر في قراءتها حتى في الكسوف .
( 1244 ) - يستحب إقامة صلاة الآيات جماعة ، ويتحمل الإمام القراءة حينئذ
كما يتحملها في جماعة اليومية .
( 1245 ) - يستحب بعد رفع الرأس من الركوعين الخامس والعاشر ، وقبل الهوي
إلى السجود ، أن يقول : " سمع الله لمن حمده " ، كما يستحب التكبير قبل كل ركوع
وبعد الرفع منه ، إلا الركوعين الخامس والعاشر فإنه لا يستحب التكبير بعدهما .
( 1246 ) - يستحب القنوت قبل الركوعات المزدوجة العدد ، أي قبل الركوع
الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر ، ويجزيه في العمل بالوظيفة
الاستحبابية أن يقنت مرتين قبل الركوع الخامس والعاشر ، كما يجزيه قنوت واحد
قبل الركوع العاشر .
( 1247 ) - إذا شك أنه في الركوع الخامس من الركعة الأولى ، أو في الأول من
الركعة الثانية ، ولم يستقر ظنه على أحدهما ، فصلاته باطلة . ولو شك أنه ركع أربعة
أو خمسة ولم يسجد بعد ، وجب تدارك الركوع المشكوك ثم يسجد ، ولو كان الشك
المذكور بعد ما سجد لم يعتن به .
( 1248 ) - كل ركوع من ركوعات صلاة الآيات ركن تبطل الصلاة بزيادته أو
نقيصته عمدا أو سهوا . وهي بمنزلة الثنائية في بطلانها بالشك في عدد الركعات ، إذا
لم يقع ظنه على أحد الطرفين .