فيقدم هو أو غيره أحدا وصلاة المأمومين صحيحة .
( 1225 ) - إذا لم يمكن تقديم شخص آخر لإتمام الصلاة بدل الإمام الذي فقد
القدرة على الإتمام بالموت أو الإغماء ، فإن كان المأمومون قد أتموا ركعة كاملة خلف
الإمام أمكن القول باتيانهم بالركعة الثانية من صلاة الجمعة فرادى ( كما في المأموم
الذي يدرك مع الإمام ركعة واحدة ) . وإن لم يكونوا أتموا مع الإمام ركعة كاملة
أمكن القول بإتمامهم الصلاة أربع ركعات بعنوان الظهر وتكون صحيحة مجزية . لكن
الاحتياط بإتمام صلاة الجمعة ثم الإتيان بصلاة الظهر بعدها في الصورة الثانية
لا يترك .
( 1226 ) - إذا تفرق الحاضرون لصلاة الجمعة أثناء الخطبة ولم يرجعوا للصلاة
وكان عدد الباقين منهم أقل من خمسة أشخاص مع الإمام سقطت الجمعة ووجب
على كل منهم الإتيان بصلاة الظهر .
( 1227 ) - إذا تفرق الحاضرون للصلاة بعد إكمال الخطبة أو بعد تحقق المقدار
الواجب منها ثم عادوا إلى أماكنهم ، فإن كان وقت صلاة الجمعة باقيا أقاموها
ولا يجب إعادة الخطبة حتى لو كان الفاصل بين الخطبة والصلاة طويلا بسبب تفرقهم .
ولو لم يعد المتفرقون ولكن حضر الصلاة غيرهم ممن لم يستمعوا إلى الخطبة أقاموا
الجمعة بعد إعادة الخطبة .
( 1228 ) - إذا حصل التفرق بعد الدخول في الصلاة ، فإن كان المصلون قد أتموا
ركعة منها ثم تفرقوا فالباقون منهم يتمون صلاتهم بإتيان ركعة أخرى بعنوان إكمال
صلاة الجمعة وتكون صلاتهم صحيحة . ولو كان التفرق قبل إتمام ركعة منها
فالأحوط وجوبا للباقين إكمال صلاة الجمعة ثم الإتيان بصلاة الظهر بعدها .
( 1229 ) - إذا تعذر على المأموم متابعة الإمام في سجدتي الركعة الأولى بسبب