السجود وتصح صلاته في الصورتين ، وأما لو التفت بعد ما تحقق منه مكث ركوعي
فصلاته باطلة .
( 1220 ) - إذا أدرك المأموم الركعة الثانية من صلاة الجمعة - بشرط وقوع تلك
الركعة في الوقت - فجمعته صحيحة وإن كان أدرك الإمام في الركوع ، فيتم ركعته مع
الإمام ثم يأتي بالركعة الثانية منفردا . ولو شك أنه أدرك الركوع مع الإمام أم أنه بلغه
بعد ما رفع الإمام رأسه فصلاته باطلة ، ويجب عليه أن يصلي الظهر .
( 1221 ) - من وجبت عليه صلاة الجمعة تعيينا إذا علم أنه لا يلحق صلاة
الجمعة ولو بإدراك ركوع ركعتها الثانية مع الإمام جاز له أن يصلي الظهر في محله
ولم يجب عليه الحضور ، ويجوز له الشروع في الظهر حالا ولا يجب عليه تحصيل العلم
بانتهاء صلاة الجمعة .
ولو فرض أنه شرع في صلاة الظهر من دون إحراز سقوط الجمعة عنه ، ثم
تبين له في الأثناء أو بعد الفراغ موافقة عمله للواقع ، وأنه لم يكن الحضور واجبا
عليه فصلاته صحيحة إذا تمشى منه قصد القربة .
( 1222 ) - تصح صلاة الجمعة من الخنثى ، ولكن لا تصح الجمعة بإمامته كما
لا يعتبر من جملة الخمسة الذين هم أقل ما تنعقد به الجمعة .
( 1223 ) - يشرع الأذان الأول لصلاة الجمعة عند الزوال ، وأما الأذان الثاني
بعد ذلك - الذي يفعله المخالفون - فهو بدعة وحرام . وإذا أقيمت صلاة الجمعة
فالأحوط وجوبا ترك الأذان لصلاة العصر ذلك اليوم .
( 1224 ) - إذا مات الإمام أثناء الصلاة أو أغمي عليه وجب على المأمومين أن
يقدموا أحدهم ليكمل الصلاة بهم بشرط أن يكون واجدا لشرائط الإمامة ، كما يجب
عليهم أيضا تجديد نية الائتمام بالإمام الجديد . وكذلك لو أحدث الإمام في صلاته