( 1212 ) - إذا فات المأموم الخطبتان ولكنه أدرك مع الإمام ركعة من صلاة
الجمعة فصلاته صحيحة .
( 1213 ) - تجب الجماعة في صلاة الجمعة وهي شرط في صحتها ، ولكن لو علم
بعد الصلاة بفسق الإمام أو بحدثه حال الصلاة فالأظهر صحتها .
( 1214 ) - يشترط في إمام الجمعة أن يكون عاقلا ، بالغا ، ذكرا ، عادلا ، طاهر
المولد ، وشيعيا اثني عشريا ، ولا يجب أن تكون صلاة الجمعة واجبا تعيينيا عليه .
وعلى هذا يجوز للمسافر أن يؤم صلاة الجمعة . ويعتبر في جماعة صلاة الجمعة ما
يعتبر في جماعة الصلاة اليومية من عدم الفاصل بين المأمومين أو الحائل وغير ذلك .
( 1215 ) - يجب في نية صلاة الجمعة على المأمومين قصد الاقتداء بالإمام ،
والأحوط استحبابا للإمام أن يقصد الإمامة ، وإن كانت الصلاة مجردة عن نية
الإمامة وبقصد ما هي الوظيفة الفعلية صحيحة .
( 1216 ) - لا يعتبر في صلاة الجمعة قراءة سورة معينة من القرآن ، ولكن
يستحب أن يقرأ بعد الحمد سورة " الجمعة " في الركعة الأولى ، وسورة " المنافقون "
في الركعة الثانية .
( 1217 ) - يستحب الجهر بقراءة الحمد والسورة في صلاة الجمعة .
( 1218 ) - يستحب في صلاة الجمعة قنوتان : الأول في الركعة الأولى بعد القراءة
وقبل الركوع ، والثاني في الركعة الثانية بعد القيام من الركوع وقبل الهوي إلى
السجود .
( 1219 ) - إذا هوى المصلي إلى الركوع سهوا بعد قنوت الركعة الثانية وتذكر
قبل أن يصل إلى حد الركوع وجب عليه الهوي إلى السجود ، ولو التفت حال بلوغه
حد الركوع ولم يحصل منه أي مكث يصدق به الركوع وجب عليه الهوي إلى