الجمعة كما يأتي .
( 1200 ) - لا تصح جمعتان إذا لم يفصل بينهما مسافة فرسخ فصاعدا فلو كانت
المسافة أقل من فرسخ وأقيمت جمعتان صحت السابقة منهما وبطلت اللاحقة سواء
علم بعضهم بصلاة الآخر أم لا . ولو تقارنت الصلاتان بطلتا جميعا ، ولهم أن يقيموا
جمعة أخرى واحدة مع بقاء الوقت . والعبرة في السبق والتقارن بسبق إحدى
تكبيرتي الإحرام وتقارنهما .
( 1201 ) - لا تنعقد الجمعة بأقل من خمسة رجال أحدهم الإمام . وعلى هذا
يكفي في مشروعيتها حضور أربعة أشخاص ممن تتوفر فيهم شرائط الوجوب - ولو
التخييري خاصة - بالانضمام إلى الإمام .
( 1202 ) - يشترط في صحة صلاة الجمعة قراءة الخطبتين مع تقديمهما على
الصلاة . فلو أخل بتقديم الخطبتين عمدا وجبت قراءتهما وإعادة الصلاة بعدهما .
وأما مع الإخلال بهما نسيانا فقراءتهما وإعادة الصلاة بعدهما هو الأحوط .
( 1203 ) - يشترط في صحة الخطبتين وقوع القدر الواجب منهما بعد الزوال على
الأظهر . فلو وقعت الخطبتان قبل الزوال وجب إعادة واجباتهما بعده .
( 1204 ) - يجب في كل خطبة أن تكون مشتملة على حمد الله تعالى . والأظهر
اعتبار اشتمالها على الصلاة على النبي وآله ( عليهم السلام ) . ولا بد من أن لا يخلو مجموع
الخطبتين من الوعظ وقراءة القرآن ، بل الأحوط وجوبا اشتمال كل خطبة منهما على
الأمرين كما أن الأحوط مراعاة الترتيب المذكور وأن يكون ما يقرؤه من القرآن
سورة كاملة في كل خطبة . والأحوط أيضا في خصوص الخطبة الثانية اشتمالها على
الصلاة على المعصومين واحدا واحدا .
( 1205 ) - الخطبتان يقرؤهما إمام الجمعة نفسه على الأحوط وجوبا ، نعم