الآية التي بعدها ، أو في أول الآية بعد الدخول في آخرها ، لا يلتفت إلى شكه .
( 968 ) - من كان يصلي جالسا أو مضطجعا ، إذا شك في اتيان السجود أو
التشهد بعد الدخول في القراءة أو التسبيح لا يلتفت ، أما إذا كان شكه قبل ذلك ،
وجب عليه التدارك وإتيان المشكوك .
( 969 ) - لا تبطل الصلاة باتيان المشكوك الذي يؤتى به ، لأنه شك فيه قبل
تجاوز المحل ، ثم يتذكر المصلي أنه كان قد أتى به ، إلا أن يكون ركنا . فمن شك في اتيان
ركن كالركوع أو السجدتين مثلا قبل الدخول فيما يليه ، وجب عليه تداركه . لكن لو
تذكر فيما بعد أنه كان قد أتى به ، فصلاته باطلة لزيادة الركن . أما لو كان المشكوك
غير ركن كمن شك في قراءة الفاتحة قبل تجاوز المحل وأتى بها ، ثم تذكر أنه كان
قد أتى بها قبل ذلك ، فصلاته صحيحة .
( 970 ) - لا تبطل الصلاة بترك المشكوك الذي يتركه المصلي لكون شكه فيه
كان بعد تجاوز المحل ثم يتبين أنه لم يكن قد أتى به ، إلا أن يكون المتروك ركنا ،
ولم يمكن تداركه بأن دخل المصلي في ركن آخر . فلو ترك القراءة مثلا لكونه شك فيها
وهو في القنوت ، ثم تذكر أنه لم يكن قد أتى بها ، فإن لم يكن قد دخل في الركن الذي
بعدها تداركها ، وإلا مضى وكانت صلاته صحيحة في الصورتين . أما لو ترك
السجدتين لكونه شك فيهما وهو حال القيام ، ثم تبين أنه لم يكن قد أتى بهما ، فإن كان
تذكره قبل الدخول في الركن التالي - وهو ركوع الركعة التالية في المثال - رجع
وتداركهما
وصحت صلاته ، وإلا كانت باطلة لنقصان الركن .
( 971 ) - لو شك في اتيان التسليم لم يلتفت ، إذا كان قد دخل فيما هو مترتب
على الفراغ من الصلاة ، كالتعقيب ، أو بعض المنافيات ، ونحو ذلك مما لا يفعله المسلم
إلا بعد الفراغ ، وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الصلاة لو كان شكه في اتيان