1 - الشك بعد تجاوز المحل
( 963 ) - من شك في شئ من الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو
مترتب عليه وجب الاتيان به كما إذا شك في تكبيرة الاحرام قبل أن يدخل في
القراءة ، أو في الحمد قبل أن يدخل في السورة ، أو في السورة قبل الركوع ، أو في
الركوع قبل الهوي إلى السجود ، أو الشك في السجود قبل الدخول في القيام أو
التشهد . أما إن كان الشك بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه ، وإن كان
مندوبا لم يلتفت ، وبنى على الاتيان به . من غير فرق بين الركعتين الأوليين
والأخيرتين . وعليه فلا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ في السورة ، ولا إلى
السورة وهو في القنوت ، ولا إلى الركوع وهو في السجود ، ولا إلى السجود وهو
قائم أو في التشهد ، ولا إلى التشهد وهو قائم .
( 964 ) - إذا شك في التشهد وهو آخذ في القيام ، وجب الرجوع وتداركه
على الأحوط . وكذا لو شك في السجود وهو آخذ في القيام على الأحوط . بل
الأظهر الرجوع إذا شك في السجود قبل استواء الجلوس أو قبل تحقق القيام ، أما بعد
تحقق الجلوس أو القيام فلا يلتفت .
( 965 ) - إذا شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود ولم يسجد بعد وجب على
الأحوط الرجوع واتيان الركوع .
( 966 ) - إذا شك حال الهوي للسجود أو الجلوس تمهيدا للسجود أنه انتصب
من الركوع أم لا ، وجب عليه على الأحوط الرجوع والتدارك .
( 967 ) - لا يلتفت إلى الشك بعد الدخول في الغير ، ويبني على الاتيان
بالمشكوك ، سواء كان من الأجزاء والأفعال المستقلة كالأمثلة المتقدمة ، أو في
آيات وكلمات كل سورة بعد الاشتغال بما بعدها . فمن شك في آية بعد الدخول في