الصلاة الرباعية في أنه أتى بثلاث ركعات أو خمس ، ففي هذه الصورة يحكم ببطلان
صلاته للعلم ببطلانها على أي حال .
( 975 ) - من شك أثناء الصلاة بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع ، وبعد
التسليم والفراغ تبدل شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع ، أو شك بين الاثنتين
والثلاث والأربع ، فبنى على الأربع ، وبعد الفراغ انقلب شكه إلى الشك بين الثلاث
والأربع ، فالأحوط العمل بوظيفة الشك الثاني . وإذا كان شكه بين الاثنتين والأربع ،
فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكه بعد التسليم إلى الشك بين الاثنتين والثلاث ، فعليه
مضافا إلى اتيان وظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث أن يأتي بسجدتي السهو أيضا
لكونه أتى بالسلام في غير محله .
( 976 ) - إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه قصد الظهر فيما صلاه أم العصر ،
فإن لم يكن مسافرا ، لزمه إتيان صلاة رباعية بقصد ما في الذمة ، أما إن كان مسافرا
فيكفيه اتيان صلاة ثنائية بهذا القصد كذلك . وإذا شك بعد الفراغ من الصلاة أن
الصلاة التي أتى بها كانت الواجبة أو صلاة أخرى مستحبة ، وجب عليه إتيان
الواجبة .
3 - الشك بعد انقضاء الوقت
( 977 ) - إذا شك المكلف بعد مضي وقت الصلاة في أنه أتى بها أم لا ، فلا يجب
عليه قضاؤها ، بل لا يجب ذلك حتى لو ظن بعدم اتيانها إلا أن يبلغ ظنه درجة
الاطمئنان . أما إذا شك في اتيان الصلاة قبل انقضاء وقتها ، أو ظن بعدم اتيانها ،
فالواجب عليه اتيانها ، بل يجب اتيانها حتى لو ظن بأنه قد أتى بها . إلا أن يبلغ ظنه
درجة الاطمئنان .