7 - الشك في ركعات الصلاة دون إحراز مقدار معين بأن لا يدري عدد ما
صلاه أصلا .
8 - الشك بين الأربع والست أو بينها وبين الأكثر من الست ، سواء كان بعد
اتمام السجدة الثانية أو قبلها .
( 962 ) - إذا عرض أحد الشكوك المبطلة للمصلي ، فلا يجوز له على
الأحوط المبادرة إلى قطع الصلاة فورا ، بل يتأمل قليلا ويتمهل لعل شكه يزول
ويحصل العلم أو الظن بأحد الطرفين ، فإن لم يزل شكه بعد التأمل ، فلا مانع من إبطال
الصلاة ، ولا يجب عليه الصبر إلى أن يخرج من حالة الصلاة تلقائيا على الأظهر .
الشكوك التي لا يعتنى بها :
وهي ما يلي :
1 - الشك في شئ من أفعال الصلاة بعد تجاوز محله . كأن يشك بعد الدخول
في الركوع في أنه أتى بالفاتحة أم لا .
2 - الشك بعد التسليم .
3 - الشك بعد انقضاء وقت الصلاة .
4 - شك كثير الشك .
5 - شك إمام الجماعة في عدد الركعات ، مع حفظ المأموم ، وبالعكس .
6 - الشك في النافلة .
وتفصيل الكلام في كل من هذه الشكوك فيما يلي :