( 978 ) - من شك بعد انقضاء الوقت في صحة التي صلاها في الوقت ، لا يعتني
بشكه .
4 - شك كثير الشك
( 979 ) - كثير الشك عليه ألا يعتني بشكه . سواء كان في الركعات أو الأفعال ،
فيبني على وقوع ما شك فيه ، وإن كان الشك قبل تجاوز المحل . إلا إذا كان وقوعه
مفسدا للصلاة ، فيبني على عدم وقوعه . فإذا شك في إتيان الركوع مثلا يبني على
إتيانه ، أما لو شك في اتيان ركوع ثان في نفس الركعة ، فيبني على عدم اتيانه .
( 980 ) - المرجع في تحديد كثرة الشك إلى العرف ، والأظهر تحقق الكثرة
العرفية بالشك ثلاث مرات في صلاة واحدة ، أو في ثلاثة أفراد متوالية من عمل
ثلاثة شكوك متماثلة .
( 981 ) - من كان كثير الشك في فعل خاص ، يختص حكمه به على الأظهر ،
فلو شك في غير ذلك الفعل ، يعمل بوظيفة الشاك . فمن كان كثير الشك في السجود
فقط ، لا يعتني بشكه به . لكن لو شك في الركوع مثلا فعليه العمل بوظيفة الشاك ، من
اتيانه إن كان قبل تجاوز المحل ، والمضي إن كان بعده .
( 982 ) - لو شك في تحقق حالة كثرة الشك وعدمها ، بنى على عدمها . أما لو
كان قد أحرز أنه كثير الشك ، وشك في زوال الحالة عنه فيبني على بقائها إلى أن
يتيقن بالزوال .