الرأس من السجدة الأولى ، واختيار التسبيحة الكبرى أي : " سبحان ربي
الأعلى وبحمده " وتكرارها ، والختم فيها على عدد وتر ، والتورك في الجلوس
بين السجدتين ، بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن
اليسرى ، مع وضع العقب على الأرض ، ويكره الإقعاء بأن يجلس على القدمين .
ويستحب للنساء الجلوس على العجيزة مع رفع الركبتين ، والصاق الفخذين . كما
يستحب للمصلى أن يقول بين السجدتين : " أستغفر الله ربي وأتوب إليه " ،
واتيان جلسة الاستراحة ، وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام : " بحول الله
وقوته أقوم وأقعد " ، أو يزيد : " وأركع وأسجد " ، ولا يبعد تحقق المستحب إن
قال ذلك بعد القيام .
ما يصح السجود عليه ( 891 ) - يشترط في محل السجود أن يكون أرضا ، أو نباتها من غير المأكول
والملبوس . وتوضيح المراد بما يلي :
( 892 ) - المراد بالمأكول ما يؤكل عادة مطبوخا ، أو نيئا بلا طبخ ، فيشمل
المخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها ، كالحنطة والشعير ونخالتهما ، والفواكه
والبقول ، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها أوان الأكل . فهذه كلها لا يجوز السجود
عليها . نعم لا يشمل قشر النبات إذا كان القشر لا يؤكل عادة ، مثل قشور البطيخ
والشمام والرمان والأرز ، حتى لو كان متصلا بالثمرة . وكذا لا مانع من السجود على
بعض الأعشاب الطبية التي لا يأكلها عادة إلا المريض ، كما يجوز السجود على مثل
ورق التبغ ونحوه مما لا يؤكل ، خلافا لمثل القهوة والشاي .
( 893 ) - المراد بالملبوس ما يلبس عادة ولو بعد نسجه وخياطته ، كالقطن
و