السجود عليه ، بشرط أن يكون الموضع النجس الذي يماس الجبهة منها غير رطب
رطوبة مسرية وأن تكون الجبهة جافة أيضا . كما لا يضر نجاسة وجه التربة الآخر
مثلا أو مثل البساط الموضوع تحتها ، إذ المطلوب في طهارة محل السجود طهارة
موضع مماسة الجبهة للمسجد .
( 877 ) - إذا انحصر محل السجود بالموضع النجس ، فسقوط شرطية طهارته
لا يخلو من وجه . وإذا دار الأمر بين السجود على الموضع النجس مما يصح السجود
عليه أو على الثوب الطاهر فالتخيير لا يخلو من وجه أيضا . وفي صورة رجاء
ارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت الأحوط تأخير الصلاة إلى آخر الوقت .
( 878 ) - من سجد في صلاته على موضع نجس جهلا بنجاسته أو نسيانا لها ،
والتفت بعد الصلاة ، فإن كان قد تحقق منه قصد القربة ، فصلاته صحيحة ، أما إذا التفت
أثناء الصلاة ، فإن كان أثناء السجود ، فعليه أن يجر جبهته إلى موضع طاهر ، وإن
كان بعد رفع رأسه منه فما أتى به من السجود صحيح .
( 879 ) - المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى طولا
وما بين الجبينين عرضا .
( 880 ) - يجب في السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض
أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس وسنعقد له فصلا مستقلا بعد هذا الفصل .
( 881 ) - يجب في السجود رفع الرأس من السجدة الأولى ، والجلوس معتدلا
مطمئنا .
( 882 ) - يعتبر في السجود مساواة موضع الجبهة لمحل وضع الابهامين فلو
ارتفع أحدهما على الآخر لم تصح الصلاة ، إلا أن يكون التفاوت بينهما مقدار أربع
أصابع مضمومات ، إذا كانت الجبهة هي المرتفعة عن الموقف إما إذا كانت الجبهة