الكتان والقنب ، فلا يجوز السجود عليها قبل نسجها وبعده ، لكن يجوز السجود على
ورق الشجر ، والخشب ، والمصنوع من الخشب ، والحصير ، والبواري ، والمروحة
اليدوية ، وما شابهها .
( 894 ) - لا يجوز السجود على المعادن ، كالذهب والفضة ، والعقيق والفيروز ،
والمرمر الأصيل ، ويجوز السجود على الأحجار المعدنية كالمرمر المتعارف
والأحجار السوداء على الأظهر .
( 895 ) - يجوز السجود على النبات ، مما يكون مأكولا للحيوانات عادة كالتبن
والعلف .
( 896 ) - لا يجوز السجود على الثمرة قبل نضجها . أما النبات المأكول في بعض
البلدان دون بعضها ، فلا يجوز السجود عليه في البلدان التي يؤكل فيها عادة ،
والأحوط ترك السجود عليه في البلاد التي لا يؤكل عادة فيها أيضا .
( 897 ) - يجوز السجود على الأظهر على الخزف والآجر والنورة والجص
قبل الطبخ ، بل بعد الطبخ أيضا .
( 898 ) - يجوز السجود على القرطاس المتخذ من النبات غير المأكول عادة ،
أما إذا احتمل كونه مأخوذا مما لا يجوز السجود عليه ، ففي جواز السجود عليه
تأمل ، فالأحوط وجوبا تركه .
( 899 ) - السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات والورق ،
وأفضل الأرض التربة الحسينية ( عليه السلام ) التي تخرق الحجب السبع ، وتنور إلى الأرضين
السبع .
( 900 ) - لا بأس بالسجود على الطين والأرض الرخوة ( كالأرض الرملية )
من المواضع التي لا تستقر عليها الجبهة فورا ، إذا كانت تستقر عليها بعد نزولها قليلا .