لو عصيانا ، وجب إتيانه فيما بعد .
( 907 ) - يتكرر السجود بتكرر السبب إذا تخلله السجود ، أما لو تكرر السبب
بتلاوة الآية ، أو الاستماع إليها أكثر من مرة بشكل متوال دون أن يسجد بينها لكل
مرة ، فالأحوط وجوبا تعدد السجود أيضا . خصوصا في صورة فوت الفورية في
الأولى ، والأحوط قصد الوظيفة الفعلية في الأولى ، والاحتياط في الباقي .
( 908 ) - إذ اقرأها أو استمعها في حال السجود - أو كانت جبهته على الأرض
لغاية أخرى غير السجود - يجب على الأحوط رفع الرأس منه ، ثم وضعه ثانيا بقصد
سجود التلاوة ، ولا يكفي البقاء ساجدا بنية اتيانه ، ولا الجر إلى مكان آخر
على الأحوط .
( 909 ) - الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع
صادرا بعنوان التلاوة وقصد القرآنية ، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية
لا يجب السجود باستماعها ، وكذا لو استمعها من صبي غير مميز أو من النائم .
( 910 ) - الأظهر عدم اعتبار شروط السجدة الصلاتية في هذا السجود إلا
المحققات العرفية للسجود والنية وإباحة المكان بما كان لازما في السجدة الصلاتية ،
وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائطها المذكورة آنفا . ولا يعتبر فيه الاستقبال ، بل
يستحب ذلك . ولا الطهارة من الحدث - سواء الحدث الأصغر أم الأكبر حتى
الحيض على الأقرب - ولا من الخبث . والأولى ترك ايجاد سبب السجود من تلاوة
أو استماع مع عدم الطهارة .
( 911 ) - ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ، بل ولا تكبيرة افتتاح . نعم
يستحب التكبير للرفع عنه ، ولا يجب فيه الذكر وإن استحب ، ويجزي فيه كل ما
كان ، والأولى أن يقول :