أخفض من الموقف فالأحوط احتياطا لا يترك عدم تجاوز التفاوت بينهما هذا
المقدار أيضا . ولا يعتبر التساوي على الأظهر في باقي المساجد من الكفين
والركبتين ، لا بالنسبة إلى بعضها مع البعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة . فلا يقدح حينئذ
ارتفاع مكانها وانخفاضه .
( 883 ) - لو وقعت الجبهة على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر - أي أربع
أصابع مضمومة - فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، جاز رفعها
ووضعها ثانيا ، كما يجوز جرها . أما إن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفا ، فيتعين
جرها إلى الأسفل .
( 884 ) - لو وضع جبهته على موضع لا يصح السجود عليه ، وجب عليه جرها
إذا أمكن إلى ما يجوز السجود عليه ، ولا يجوز رفعها عنه لأنه يستلزم زيادة سجدة .
( 885 ) - إذا وضع جبهته على موضع لا يصح السجود عليه ، ولم يمكن نقلها إلى
موضع يصح السجود عليه إلا برفعها ، فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها ، مع
احتمال صحتها ، سواء تدارك برفع جبهته ووضعها على ما يصح السجود عليه أو
لم يتدارك .
( 886 ) - من كان بجبهته علة كالدمل ، فإن لم تستوعب الجبهة ، وأمكن وضع
الموضع السليم منها على الأرض ، ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب ، وإن
استوعبتها ، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ، ولو بحفر حفيرة ،
وجب السجود على أحد الجبينين ، والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، فإن تعذر
السجود عليهما سجد على ذقنه ، فإن تعذر ذلك اقتصر على الايماء بالرأس للسجود ،
فإن لم يمكن أومأ بعينه .
( 887 ) - إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قهرا ثم عادت إليها قهرا لم تتكرر