والأحوط الاستيعاب العرفي بنحو يصدق وضعهما كاملا . أما مع الاضطرار والعجز
عن وضع الباطن فيجزي وضع ظاهرهما ، والأحوط الجمع بين وضع بعض الباطن
وتمام الظاهر في صورة عدم التمكن من استيعاب الباطن عرفا . ومن لم يتمكن من
ذلك لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكف على
الأحوط .
( 865 ) - يكفي في وضع الركبة وضع أي جزء من ظاهرها .
( 866 ) - الأحوط في الابهامين مراعاة وضع رأسيهما ، وإن كان كفاية كل من
طرفي أنملة الابهام لا يخلو من وجه .
( 867 ) - لا يجب الاستيعاب في الجبهة بوضع كاملها على الأرض ، بل يكفي
صدق السجود على مسماها ، وإن كان الأحوط استحبابا ألا يكون أقل من طرف
أنملة ، كما أن الأحوط استحبابا اعتبار كونه مجتمعا لا متفرقا ، فيجوز السجود على
السبحة لكنه خلاف الاحتياط الاستحبابي .
( 868 ) - لا بد من رفع ما يمنع من مباشرة الجبهة لمحل السجود ، من وسخ أو
غيره ، في الجبهة أو في الموضع . أما لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في
السجدة الأولى مثلا ، فالأظهر عدم منع اتصال الموضوع عليه في المساجد ، مع
صدق تعدد السجود برفع الرأس .
( 869 ) - يجب في السجود الذكر وكفاية مطلق الذكر فيه لا يخلو من وجه كما
تقدم في ذكر الركوع ، لكن الأحوط اتيان " سبحان الله " ثلاثا ، أو " سبحان ربي
الأعلى وبحمده " مرة واحدة .
( 870 ) - يجب في السجود الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب بالنحو الذي تقدم في
الركوع . فإن لم يتمكن من حفظ الطمأنينة مقدار الذكر الواجب لا يسقط أصل