القراءة :
( 811 ) - يجب قراءة سورة الحمد في الركعة الأولى والثانية من كل فريضة من
الصلوات اليومية ، وكذا قراءة سورة كاملة بعدها على الأحوط لمن يعرفها ، أو
يستطيع أن يتعلمها . ويجب على الأظهر لمن قرأ " الضحى " أن يتبعها
ب " ألم نشرح " ، ولمن قرأ " الفيل " أن يتبعها بسورة قريش . وعدم الاقتصار على
واحدة منهما .
( 812 ) - لا تجوز قراءة السورة مع ضيق وقت الصلاة أو الاضطرار ، كمن
خشي إن قرأ السورة أن يدركه لص أو سبع أو عدو يؤذيه . كما يجوز تركها حين
الاستعجال ، حيث يلزم من قراءتها لحوق ضرر به .
( 813 ) - من قرأ السورة قبل الفاتحة عمدا ، قاصدا كونها جزءا من الصلاة
بطلت صلاته ، أما إذا كان قصده مجرد قراءة القرآن ، فلا بأس . ويقرأ سورة أخرى
عندئذ بعد الفاتحة ، بناء على ما ذكر من وجوب السورة احتياطا في الصلاة . أما من
قدم السورة على الفاتحة سهوا ، وتذكر أثناء قرائتها ، فعليه قطعها وقراءة الحمد ، ثم
قراءة السورة من جديد .
( 814 ) - من نسي قراءة الحمد والسورة أو إحداهما والتفت بعد أن دخل في
الركوع ، فصلاته صحيحة ، لكن يجب عليه اتيان سجدتي السهو بعد الفراغ من
الصلاة لنسيانه القراءة .
( 815 ) - إذا التفت إلى أنه نسي قراءة الحمد والسورة قبل الانحناء للركوع ،
وجب عليه اتيانهما . ولو التفت إلى نسيانه السورة فقط ، وجب اتيانها أيضا على
الاحتياط المذكور في وجوب السورة . أما إذا كان قد نسي الحمد وحدها والتفت