قبل الانحناء ، فالواجب عليه إتيان الحمد ثم السورة ، بالإضافة إلى سجدتي السهو
- لزيادة السورة - بعد الفراغ . وكذا الحكم فيما لو التفت بعد شروعه في الانحناء
للركوع ، لكن قبل أن يصل إلى حد الركوع في كل ما ذكر من الفروع ، من نسيان
القراءة كاملة ، أو السورة وحدها ، أو الحمد كذلك .
( 816 ) - تبطل الصلاة على الأحوط بقراءة إحدى السور العزائم الأربع عمدا
- وهي التي تتضمن سجدة واجبة - ولا بأس بقراءتها في النوافل ، ويسجد عند
الوصول إلى آية السجدة أثناء الصلاة ، ثم يكملها .
( 817 ) - إذا شرع بقراءة إحدى العزائم سهوا فإن التفت قبل الوصول إلى آية
السجدة ، وجب عليه قطعها وقراءة سوره أخرى على الأحوط . أما إذا التفت بعد
أن قرأ آية السجود ، فالواجب عليه على الأحوط قراءة سورة أخرى ، ثم يؤدي
السجود الواجب لتلاوة الآية المذكورة بعد فراغه من الصلاة .
( 818 ) - من سمع آية السجدة وهو في الصلاة ، يؤدي السجود الواجب لها بعد
الفراغ من صلاته على الأحوط ، وصلاته صحيحة .
( 819 ) - يستحب قراءة سورة الجمعة بعد الحمد في الركعة الأولى ، وسورة
المنافقين بعد الحمد في الثانية ، في صلاة الجمعة ، وصلاة الظهر يوم الجمعة ، بل
الأحوط استحبابا عدم تركهما من غير عذر . ومن شرع في واحدة منهما ، فلا يجوز له
على الأحوط قطعها والعدول إلى سورة أخرى .
( 820 ) - من شرع في سورة أخرى غير " التوحيد " و " الكافرون " ، يجوز له
قطعها والعدول إلى غيرها ما لم يبلغ النصف .
( 821 ) - لا يجوز العدول من سورة التوحيد أو سورة الكافرون إلى سورة
أخرى . إلا في صلاة الجمعة أو صلاة الظهر يوم الجمعة ، حيث يجوز العدول منهما إلى