( 801 ) - لا يجوز الصلاة من جلوس للقادر على القيام بنحو من الأنحاء حتى
لو اضطر فيه إلى تحريك البدن أو الاعتماد على عصا أو جدار مثلا ، أو إلى تفريج
رجليه بشكل فاحش ، أو الانحناء ، أو الميل ، فهو مقدم على الجلوس ، إلا أن يعجز
عنه بكافة صوره فينتقل إلى الصلاة من جلوس معتدلا عندئذ .
( 802 ) - من عجز عن الركوع والسجود من قيام ، فدار أمره بين الصلاة من
قيام مع الايماء لهما ، وبين الصلاة من جلوس واتيانهما ، يجب عليه الصلاة من قيام
والايماء لهما على الأظهر . نعم إذا تمكن العاجز عن اتيان الركوع عن قيام من الجلوس
أثناء اتيانه الصلاة قائما ، واتيانهما جالسا وجب عليه ذلك .
( 803 ) - من عجز عن القيام مطلقا انتقل إلى الصلاة من جلوس ، ولا يصلي
مضطجعا إلا مع العجز عن الجلوس بكافة اشكاله أيضا . فمن لم يتمكن من الجلوس
معتدلا ، وجب عليه الجلوس بالنحو الممكن ، فإن لم يقدر ، انتقل إلى الصلاة نائما على
الجانب الأيمن ، فإن عجز عن ذلك فعلى الأيسر على الأحوط ، وإن عجز عنه أيضا
استلقى على ظهره ، بنحو يكون باطن قدميه إلى القبلة . فإن عجز عن هذه الصورة ،
فليصل بالنحو الذي يقدر عليه ، مع مراعاة الصورة الأقرب إلى صلاة المختار من
قيام مع الامكان وإلا فالأقرب إلى المرتبة التي تليها ، وهكذا . . . .
( 804 ) - من صلى من جلوس ، إن تمكن بعد إنهاء القراءة من القيام واتيان
الركوع عن قيام ، وجب عليه ذلك ، وإلا ركع جالسا .
( 805 ) - من كان يصلي مضطجعا إذا تمكن من الجلوس مقدارا ما أثناء الصلاة
وجب ذلك . وكذا لو قدر على القيام وجب عليه ذلك بالمقدار الذي يمكنه . لكن
يجب في كل الأحوال أن يتوقف عن القراءة إلى حين استقرار بدنه وحصول
الطمأنينة له .