خصوص الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الركعة الثانية ، بشرط ألا يكون
قد بلغ نصفهما .
( 822 ) - من نسي شيئا من السورة ، أو عجز عن اكمالها بسبب من الأسباب
كضيق الوقت مثلا ، يجوز له قطعها والانتقال إلى سورة أخرى ، حتى لو كان
قد تجاوز النصف والأحوط له في هذه الصورة العدول إلى سورة الجمعة في الركعة
الأولى والمنافقين في الركعة الثانية إذا كان في صلاة الجمعة ، أو ظهر يوم الجمعة إن
أمكن ، والعدول إلى سورة التوحيد أو الكافرون إن كان في غيرهما .
( 823 ) - يجب الجهر في قراءة الفاتحة والسورة على الرجال في صلاة الصبح
والمغرب والعشاء ، ويجب الاخفات عليهم وعلى النساء في القراءة في الظهرين ، ما
عدا صلاة الظهر يوم الجمعة ، حيث يستحب الجهر بالقراءة فيها في الركعتين
الأوليين .
( 824 ) - تتخير المرأة بين الجهر والاخفات في قراءة الصلاة الجهرية ، أي
الصبح والعشاءين ، بشرط ألا يسمع صوتها أجنبي ، حيث يتعين عليها الاخفات
على الأظهر عندئذ ، فيما لو كان اسماع صوتها محرما ، كأن يكون هناك خوف فتنة أو
تلذذ .
( 825 ) - تبطل الصلاة بالإخفات عمدا في المواضع التي يجب فيها الجهر ، كما
تبطل بالجهر عمدا في مواضع الاخفات . أما إذا كان ذلك عن سهو ، أو جهل بالحكم
مع عدم وجود احتمال خلاف لديه ، ولا تردد في صحة عمله ، بنحو يتحقق معه قصد
القربة ، فالصلاة صحيحة . ومن التفت إلى سهوه أو اشتباهه أثناء القراءة ، لم يجب
عليه على الأظهر إعادة ما قرأه .
( 826 ) - الميزان في الجهر ظهور جوهر الصوت ، وأقله سماع القريب شأنا مع