( 794 ) - من نسي الركوع حتى جلس ثم تذكر ، فالواجب عليه القيام أولا ، ثم
الركوع . ولا يجوز له القيام متقوسا إلى أن يصل إلى حد الركوع . إذ يكون في هذه
الصورة قد فاته القيام المتصل بالركوع ، فتبطل صلاته لفوات الركن .
( 795 ) - يجب مع الامكان الاعتدال في القيام ، وترك تحريك البدن ، أو الميل
به ، أو الانحناء ، أو الاعتماد على موضع ما . ولا بأس بذلك حين الضرورة ، كما لا مانع
من تحريك الرجلين أثناء الانحناء للركوع .
( 796 ) - إذا حرك بدنه حال القيام سهوا ، أو مال به إلى أحد الجانبين ، أو
اعتمد على شئ ما كذلك ، فلا بأس ، ما لم يكن في القيام حال تكبيرة الاحرام ، أو
المتصل بالركوع ، حيث يجب على الأحوط حينئذ إتمام الصلاة ، ثم إعادتها .
( 797 ) - الأحوط وجوبا الوقوف على القدمين جميعا لا على قدم واحدة
ولا على الأصابع حين القيام ، لكن لا يجب القاء ثقل البدن عليهما معا والتسوية بينهما
في الاعتماد . وإذا وقف على إحدى رجليه فقط سهوا ، فلا تبطل صلاته إذا صدق
عليه القيام ، وإن كان الإعادة أحوط .
( 798 ) - لا يجوز تفريج الرجلين - لمن قدر على القيام الصحيح - بنحو يخرج
عن القيام المتعارف . لكن لا تبطل صلاته إذا صدق عليه القيام ، مع كون تفريجهما
قد حصل سهوا ، وإن زاد عن المتعارف ، لكن الإعادة أحوط استحبابا .
( 799 ) - لا بأس بتحريك اليد والأصابع أثناء قراءة الحمد وسائر الحالات في
الصلاة .
( 800 ) - إذا عجز عن القيام أثناء الصلاة وجب الجلوس ، فإن عجز عن
الجلوس بكافة صوره وجب الاضطجاع ، وعلى أية حال فيجب التوقف عن
القراءة والتلفظ إلى حين حصول الاستقرار والطمأنينة .