على ثوبه أو بساطه ، ليجتمع الغبار على وجههما ثم تيمم به . ولا يجوز له التيمم
بالغبار الموجود في أثناء الثوب أو البساط . وإذا لم يتمكن من تحصيل الغبار أيضا
وجب التيمم بالطين ، فإن لم يوجد فالأحوط استحبابا له أن يأتي بالصلاة بلا تيمم ،
والأقوى وجوب قضائها فيما بعد .
( 598 ) - من لم يجد ماءا ، فإن تمكن من الحصول على ثلج أو جليد وتذويبه ،
وجب عليه ذلك ، ثم الوضوء أو الغسل منه . وإذا لم يتمكن من ذلك ، ولم يجد ما
يصح التيمم به ، فالأحوط استحبابا له اتيان الصلاة بلا وضوء ولا تيمم ، لكن يجب
عليه قضاؤها فيما بعد .
( 599 ) - إذا اختلط التراب أو الرمل بما لا يصح التيمم به من قبيل التبن مثلا ،
فلا يصح التيمم بهذا الخليط . إلا أن يكون المضاف إليه مما لا يصح التيمم به قليلا ،
بنحو يعد مستهلكا في التراب أو الرمل ، فيصح في هذه الصورة . بل لا يبعد صحة
التيمم به أيضا حتى لو لم يكن مستهلكا فيه ، لكن كان قليلا إلى درجة يمكن معها
تسمية ذلك الخليط بالتراب أو الرمل عرفا .
( 600 ) - يصح التيمم بالحائط المبني من الطين ، وكذا يصح التيمم بالأرض
والتراب النديين ، وبالطين اليابس كذلك . وعليه فالطين الذي لا يصح التيمم به مع
وجود الأرض والتراب الجافين هو الطين الموحل أي حال كونه مخلوطا بالماء .
( 601 ) - يشترط الطهارة في ما يتيمم به . فإن لم يجد المكلف شيئا طاهرا مما
يصح التيمم به فالأحوط له اتيان الصلاة بلا تيمم ، ثم إعادتها فيما بعد مع الوضوء
أو الغسل أو التيمم .
( 602 ) - يشترط في ما يتيمم به أن يكون مباحا غير مغصوب .
( 603 ) - المحبوس في مكان مغصوب إذا لم يجد سوى ماء وتراب غصبيين ،