أحكام التيمم ( 607 ) - يشترط في التيمم المباشرة والترتيب والشروع من الأعلى إلى
الأسفل في مسح الجبهة وظاهر اليدين . كما يشترط فيه الموالاة بين أفعاله على
الأحوط ، بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته .
( 608 ) - يشترط طهارة أعضاء التيمم من الجبهة والكفين ، ظاهرهما
وباطنهما . لكن إذا كان باطن الكف نجسا ولم يمكن تطهيره ، وجب التيمم به على
نجاسته . والأحوط وجوبا في تلك الحال - إذا كان ظاهر اليد طاهرا - الجمع بين
التيمم بالكف النجس ، والتيمم بظاهر اليد .
( 609 ) - تجب إزالة الحواجب والموانع عن مواضع التيمم - سواء في الجبهة
أو الكفين ظاهرا وباطنا - ومنها الخاتم فهو حائل يجب نزعه .
( 610 ) - إذا وجد على بعض مواضع التيمم جبيرة ، ولم يمكن كشفها حين
التيمم ، وجب المسح عليها ، سواء كانت الجبيرة على الجبهة أو ظاهر الكفين . وإذا
كانت الجبيرة التي لا يمكن نزعها في باطن الكف ، وجب الضرب بها على ما يصح
التيمم به . ثم مسح الجبهة وظاهر الكفين بها . وإذا كان الكف مقيدا بالجص مثلا -
لكسر ونحوه - بنحو لم يمكن تحريره واستعماله بالشكل المطلوب ، وجب الاستعانة
بالآخرين في التيمم .
( 611 ) - لا يضر وجود الشعر على الجبهة وظاهر اليدين حين المسح في
التيمم ، لكن لو فرض كون شعر الرأس طويلا ، وتدلى بنحو غطى جزءا من الجبهة ،
وكان أكثر من المتعارف ، وجب رفعه حين مسح الجبهة .