6 - صلاة المسافر :
صلى عثمان وعائشة في السفر تماما ، ولم يقصرا ، فيما كان القرآن والسنة
بالقصر .
أتمها عثمان بمنى ، وفعلها معه طوائف ، وكان ابن عمر إذا صلى معه أربع
ركعات ، انصرف إلى منزله فأعادها ركعتين !
وسئل عروة بن الزبير : لم كانت عائشة تتم في السفر وقد علمت أن الله تعالى
فرضها ركعتين ؟ !
فقال : تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى !
واعتل عثمان بمنى فأتى علي ، فقيل له : صل بالناس . فقال : إن شئتم صليت
بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . يعني ركعتين .
قالوا : لا ، إلا صلاة أمير المؤمنين ! يعنون عثمان ، فأبى ( 1 ) .
فيما كان ابن عمر يقول : صلاة السفر ركعتان ، من ترك السنة فقد كفر
رفعه مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروي مرة موقوفا عليه ( 2 ) .
7 - وفي الطلاق :
الذي نزل به القرآن : ( الطلاق مرتان ) بينهما رجعة ، فإن تراجعا بعد الطلاق
الثاني ثم طلقها ثالثا ( فلا تحل له حتى تنكح زوجا
هامش
( 1 ) انظر ذلك كله في المحلى 4 / 269 - 270 . وفي المطبوع بعد كلمة أبى
زادوا عثمان وليست من الأصل ! انظر هامش الصفحة المذكورة من المحلى .
( 2 ) المحلى 4 / 266 و 270 .