الصحابة ، وقيل : كغيرهم ، وقيل : إلى قتل عثمان ، وقيل : إلا من قاتل
عليا " ( 1 ) .
وشرح ابن المحلى - المتن - القول الثاني : " فيبحث عن العدالة فيهم ،
في الرواية والشهادة ، إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها ، كالشيخين " .
وشرح القول الثالث : " يبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن
بينهم من حينئذ وفيهم الممسك عن خوضها " .
وشرح القول الرابع : " فهم فساق ، لخروجهم على الإمام الحق ، ورد
بأنهم مجتهدون في قتالهم له فلا يأثمون وإن أخطأوا ، بل يؤجرون كما
سيأتي في العقائد " .
وقال ابن السبكي : " قول الصحابي على صحابي غير حجة وفاقا ،
وكذا على غيره ، قال الشيخ الإمام : إلا في الحكم التعبدي ، وفي تقليده
قولان لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون ، وقيل : حجة في القياس ، فإن
اختلف صحابيان فكدليلين ، وقيل : دونه ، وفي تخصيصه العموم قولان ،
وقيل : إن انتشر ، وقيل : إن خالف القياس ، وقيل : إن انضم إليه قياس
تقريب ، وقيل : قول الشيخين فقط ، وقيل : الخلفاء الأربعة ، وعن الشافعي
إلا عليا " ( 2 ) .
وقال في مسألة الاجتهاد في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " والأصح أن الاجتهاد
جائز في عصره . . . وثالثها : بإذنه صريحا ، قيل : أو غير صريح ، ورابعها :
للبعيد ، وخامسها : للولاة ، وأنه وقع . . . وثالثها ( 3 ) : لم يقع للحاضر ،
هامش
( 1 ) حاشية العلامة البناني على شرح ابن المحلى على متن جمع الجوامع 2 / 167 .
( 2 ) حاشية العلامة البناني على شرح ابن المحلى على متن جمع الجوامع 2 / 354 .
( 3 ) هذا التعداد بلحاظ وقوع الاجتهاد ، والتعداد السابق بلحاظ حكم الاجتهاد .