القرينة الثالثة : مطابقة الخبر مع إجماع المسلمين .
القرينة الرابعة : مطابقة الخبر مع إجماع الإمامية .
وبذكر هذه القرينة يعلم أن المراد بالقرينة الثالثة هي هذه لا غير
لدخول الإمامية في هكذا إجماع حتما ، إذ لا عبرة بإجماع المخالف قطعا ،
لا سيما بعد ثبوت إجماعهم على مخالفة القرآن الكريم والسنة الثابتة ،
كإجماعهم مثلا على تحريم المتعة ، ووجوب غسل الرجلين في الوضوء
لأجل الحفاظ على سنة زيد أو عمرو لا غير .
القرينة الخامسة : المطابقة مع العقل .
وتكون هذه المطابقة من وجهين ، وهما :
الوجه الأول : مطابقة الخبر مع الدليل العقلي .
الوجه الثاني : مطابقة الخبر مع مقتضى العقل .
الصنف الثالث : أخبار الآحاد .
وهي الأخبار التي لم تصل إلى حد التواتر ولم تكن محتفة بقرينة
قطعية أو ظنية سواء كان الراوي واحدا أو أكثر ، وسواء كانت مسندة أو لا .
ويقسم هذا الصنف من الأخبار - من جهة العمل بها أو عدمه - على
نحوين من أخبار الآحاد ، وهما :
النحو الأول : أخبار الآحاد التي لم تعارض بغيرها .
وهذا النحو يجوز العمل به عند الشيخ ، لأنه من الباب الذي عليه
مجلة تراثنا — صفحة 274
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٢٧٤