قلت : الأرجل - من بين الأعضاء ( الثلاثة المغسولة ) ( 1 ) - تغسل بصب
الماء عليها ، فكانت مظنة للإسراف ( 2 ) المذموم المنهى عنه ، فعطفت على
الرابع ( 3 ) الممسوح ( 4 ) لا لتمسح ( 5 ) ، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في
صب الماء عليها . وقيل : ( إلى الكعبين ) ، فجئ بالغاية إماطة ( 6 ) لظن
ظان يحسبها ممسوحة ، لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع ( 7 ) . انتهى
كلامه .
[ تفنيد رأي الزمخشري ]
وأقول : في المقامين نظر .
مجلة تراثنا — صفحة 376
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٣٧٦