والسبيل في مثله - على ما تقرر في الأصول - ترجيح إحديهما على
الأخرى باعتبار المتن أو السند ( 1 ) ، إن لم يتساويا قوة في ذلك . وإلا فالحمل
على نسخ المتقدم بالمتأخر ، إن علم التاريخ بوجه ما ( 2 ) . وإلا فطلب
المخلص من قبل الحال أو غيره ، والجمع بين المتعارضين إن أمكن ( 3 ) ، وإلا
فالمصير إلى دليل دونهما كالسنة والإجماع والتمسك بالأصل كما فصل في
الأصول .
مجلة تراثنا — صفحة 374
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٣٧٤