المحلى 7 / 107 ، أحكام القرآن - للجصاص - 1 / 279 ، شرح التجريد
للقوشجي الأشعري ، تفسير القرطبي 2 / 370 ، المغني 7 / 527 ، زاد المعاد في
هدي خير العباد 2 / 205 ، الدر المنثور 2 / 141 ، كنز العمال 8 / 293 ، وفيات
الأعيان 5 / 197 .
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي ، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيم
الجوزية . وفي المحاضرات للراغب الإصبهاني : " قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة :
بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب . فقال : كيف هذا وعمر كان
أشد الناس فيها ؟ ! قال : لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال : إن الله
ورسوله أحلا لكم متعتين وإني أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما ; فقبلنا شهادته ولم نقبل
تحريمه " .
وفي بعض الروايات : أن النهي كان عن المتعتين وحي على خير العمل ( 29 ) .
وعن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : " استمتعنا على عهد رسول الله صلى
الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع
عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ،
فدعاها فسألها فقالت : نعم . قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قال : أمي أم
وليها . قال : فهلا غيرها ؟ ! .
فذلك حين نهى عنها " ( 30 ) .
ومثله أخبار أخرى ، وفي بعضها التهديد بالرجم ( 31 ) .
فالذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب . . .
هامش
( 29 ) كذا في شرح التجريد للقوشجي ، بحث خلافة عمر .
( 30 ) صحيح مسلم باب نكاح المتعة 6 / 127 بشرح النووي هامش القسطلاني ، مسند أحمد 3 / 304 ،
سنن البيهقي 7 / 237 ، والقصة هذه في المصنف لعبد الرزاق 7 / 469 .
( 31 ) بل عنه أنه قال : " لا أؤتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته ولو أدركته ميتا لرجمت قبره ! "
المبسوط - للسرخسي - 5 / 153 .